للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصبية لأجل تعليق حلق الذهب فيها، فإن ذلك جرح مؤلم، ومثله موجب للقصاص، فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان، والتزين بالحلق غير مهم، بل يحصل التقريطُ بتعليقه على الأذن، وفي المخانق والأسورة كفاية عنه.

فهذا وإن كان معتادًا فهو حرام، والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام، إلا أن يَثبت مِن جهة النقل فيه رخصة، ولم يبلغنا إلى الآن فيه رخصة (١)، انتهى.

وقال ابن حمدان الحنبلي في رعايته الكبرى: ويجوز ثقب أذنها للزينة، ويكره ثقب أذن الصبي، نص عليهما، هذا لفظه.

وقال ابن المنجا الحنبلي في شرح الهداية: يكره ثقب أذن الصبي، قال أحمد: هو للبنات.

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: ﴿فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ [النساء: ١١٩]، البتك القطعُ، وهو في هذا الموضع قطع آذان البحيرة عن جميع المفسرين.


(١) إحياء علوم الدين ٢/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>