وهو مرفوع على الصحيح؛ لأن الصحابي إذا قال مثل ذلك كان مرفوعًا على الصحيح، لأن الظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول اللَّه ﷺ، وما يجب اتباعه.
قال ابن الصباغ في شرح العدة: وحكي عن أبي بكر الصيرفي وأبي الحسن الكرخي وغيرهما أنهم قالوا: يحتمل أنه يريد سنة غير النَّبِيّ ﷺ، فلا يُحمل على سنته، انتهى.
والصحيح وقول أكثر أهل العلم أنه مرفوع، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى مَن إليه الأمر والنهي وهو رسول اللَّه ﷺ.
وأما إذا صرح الصحابي كقوله: أمرنا رسول اللَّه، فلا أعلم فيه خلافًا، إلا ما حكاه بعض مشايخي فيما قرأته عليه عن ابن الصباغ في العدة عن داود، وبعض المتكلمين أنه لا يكون ذلك حجة حتَّى ينقل لنا لفظه.
وهذا ضعيف مردود.
قال بعض مشايخي ما معناه: إلا أن يريدوا بكونه لا يكون حجة أي في الوجوب، ويدل على ذلك التعليل؛ بأن مِن الناس من يقول المندوب مأمور به، ومنهم من يقول المباح مأمور به أيضًا، وإذا كان ذلك مرادهم كان له وجه.
تنبيه: في الحديث الذي ذكرته من عند الطبراني في الأوسط ما ينبّه بعضَ مشايخي في قوله في شرح المنهاج عند قوله: "ويحلق رأسه" أي المولود، "ويتصدق بزنته ذهبًا أو فضة". قال: لكن لم أرَ للذهب ذكرًا في الأخبار، انتهى.