قوله:"ثُمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَليُصَلِّ": يشبه أن يكون المراد بقوله: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَليُصَلِّ" أي يحضر الجمعة، وإلا فلا يحضر، ولا تسقط عنه الظهر.
وقد ذهب عطاء إلى أنه إذا اتفق يوم عيد يوم جمعة أنه لا تجب فيه الظهر ولا الجمعة، وذكر عن شيخه القاضي عزّ الدين ابن جماعة شيئًا آخر، لا أذكره هنا لغرابته، نقله عن عطاء.
وفي سند هذا الحديث إياس بن أبي رملة الشامي، في حديث زيد بن أرقم حين سأله معاوية، قال ابن المنذر: لا يثبت هذا؛ فإن إياسًا مجهول.
١٣١١ - وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: بقية، وحاله معروف.
وإن صحّ يُؤوّل؛ أن يكون المراد بقوله:"فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ": أي عن حضور الجمعة، ولا تسقط عنه الظهر.