للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَتْ يَهُودِيَّةٌ مَاتَتْ، فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُّ يَبْكُونَ عَلَيْهَا، قَالَ: "فَإِنَّ أَهْلَهَا يَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا". [خ:١٢٨٨، م:٩٢٨، ت: ١٠٠٤، س:١٨٥٥].

سادسها: أنه مخصوص بشخص بعينه، ذكره القاضي أبو بكر ابن الطيب احتمالًا.

وذهبت عائشة إلى أن أحدًا لا يعذب بفعل غيره للآية المذكورة في الأصل: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، ولقوله: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤].

ثم اعلم أن كل حديث فيه النهي عن البكاء فمعناه البكاء الذي يتبعه الندب والنياحة عند العلماء، فإنه إذًا يُسمى بكاء لأن الندب على الميت كالبكاء عليه.

فإن البكاء بالمد الصوت، وبالقصر الدمع، كما نصَّ عليه أهل اللغة كالخليل والأزهري والجوهري وغيرهم.

ولا إشكال في تعذيب الحي بذلك للنهي عن ذلك، وأما تعذيب الميت فقد علمت ما فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>