للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ التَّمْرِ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ". [خ: ١٤٠٥، م:٩٧٩، د:١٥٥٨، ت:٦٢٦، س: ٢٤٤٥].

١٧٩٤ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيَما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدقَةٌ". [م: ٩٨٠].

درهم (١)، والله أعلم.

قوله: "وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ": جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا، وجملتها مئتا درهم، ومَن ادعى أن الأوقية لم تكن معروفة إلى أيام عبد الملك فهو غلط، فكيف يوجب النبي في أعداد منها، وتقع بها البياعات والأنكحة ولا تكون معلومة؟!

وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفها، وقال بعضهم بدون الياء مع التخفيف، كما يقال: أضحية وأضاح.

١٧٩٤ - قوله: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ": الذود من الثلاثة إلى العشرة من الإبل، لا واحد له من لفظه على الأصح، والواحد بعير.

وقيل: ما بين الثلاث إلى تسع، وهو مختص بالإناث.

وقيل: ما بين ثنتين إلى تسع.


(١) المجموع ٥/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>