للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وروى عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرّر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كتب رسولُ الله إلى أهل اليمن أن يُؤخذ من العسل العشر (١).

وقال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله فأسلمت.

إلى قوله: فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم: فيه زكاة؛ فإنه لا خير في ثمرة لا تُزكى، فقالوا: كم تريد؟ فقلت: العشر.

فأخذت منهم العشر، فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان.

قال: فقبضه عُمر، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين.

ورواه الإمام أحمد، واللفظ للشافعي (٢).

واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها؛ فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح.

وقال الترمذي: لا يصحّ عن النبي في هذا الباب كبير شيء.


(١) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٦٣.
(٢) مسند الشافعي ص ٩٢، وينظر: مسند أحمد ٤/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>