للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن محرر راويه عن الزهري، قال البخاري في حديثه: هذا عبد الله بن محرر متروك الحديث، وليس في زكاة العسل شيء يصحّ.

وأما حديث الشافعي فقال البيهقي: رواه الصلت بن محمد، عن أنس بن عياض، عن الحارث بن أبي ذباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد.

وكذلك رواه صفوان بن عيسى، عن الحارث بن أبي ذباب.

قال البخاري: عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب، لا يصح حديثه.

وقال ابن المديني: منير هذا لا يُعرف إلا في هذا الحديث.

كذا قال لي الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسولَ الله لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهلُه.

قال الشافعي: واختياري أن لا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتة فكأنه عفو.

وقد روى يحيى بن آدم، حدثنا حُسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: ليس في العسل زكاة (١).


(١) الخراج ص ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>