للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا آدَمُ قالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله : "النكِّاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَل بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَليَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ وِجَاءٌ لَهُ".

وقيل: إنها مؤنة الجماع.

قوله: "فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ": الوجاء بكسر الواو وبالمد في آخره، نوع من الخصاء، وهو رضّ الأنثيين.

وقيل: غمز عروقها.

والخصاء شق الخصية واستخراجُها.

والجب: قطع ذلك من أصله.

شبه الصوم في قطعه غلمة النكاح وكسر شهوته بالوجاء الذي يقطع مثل ذلك من المَوْجُوء، والله أعلم.

١٨٤٦ - قوله: "فَمَنْ لَمْ يَعْمَل بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي": معناه، والله أعلم، مَن تركها إعراضًا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه.

قلتُ ذلك تفقهًا مِن غير أن أر فيه لأحد كلامًا.

قوله: "وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَليَنْكِحْ": الطول بفتح الطاء وإسكان الواو، .... يريد به ذا مال؛ لأن .... لا يكون غالبًا إلا بالمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>