وقوله:{الرِّبَا} لغة: الزيادة، وفي الشرع: الزيادة في أشياء معينة، بيَّنها النبي - صلى الله عليه وسلم - في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والشعير، والتمر، والبر، والملح، ودليلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر وبالبر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر مثلًا بمثل سواء بسواء"(١) أما إلحاق غير الستة بها فقد اختلف العلماء في ذلك:
أما أهل الظاهر فقالوا: لا يلحق بها غيرها؛ لأنهم يمنعون القياس، وأما القياسيون فاختلفوا، فمنهم من قال: لا يلحق بها غيرها، بل يقتصر على ما جاء به النص، كابن عقيل الحنبلي رحمه الله، حيث قال: يقتصر على ما جاء به النص، مع أنه من أهل القياس والمعاني، لكنه قال: إن العلماء اختلفوا في العلة واضطربوا، وليس هناك نص بيِّن يجب المصير إليه، فإذا اختلفوا فهو كاختلاف المأمومين على الإمام في الزيادة أو النقص في الصلاة، والمعروف أنه إذا اختلف المأمومون على الإمام في الزيادة أو النقص سقطت أقوالهم، ولم يؤخذ بقول الزيادة ولا بقول النقص، فيقول: لما اختلف العلماء رحمهم الله في علة الربا في هذه الأشياء الستة بطلت العلة، ورجعنا إلى القول بأنه يقتصر على ما جاء به النص.
والقول الثاني عند أصحاب القياس: أن العلة معقولة، ويمكن أن يلحق بهذه الأشياء الستة ما كان مثلها، ثم اختلفوا في المماثلة، هل هي الطعم، أو الكيل، أو الكيل والإدخار؟ ولهذا
(١) اللفظ لمسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، حديث رقم (١٥٨٧).