للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإرث والنفقات، فإنه في باب الإرث والنفقات لا يدخل في الآباء الأجداد من جهة الأم، أرأيت الرضاع مثلًا فإنه يحرم في النكاح، لكنه لا يوجب أي شيء مما يوجبه النسب، من نفقة، أو تحمل دية، أو صلة، أو غير ذلك.

إذًا: المراد بالآباء: الآباء الأدنون والأعلون، من قبل الأب ومن قبل الأم.

وقوله: {النِّسَاءِ} هذا بيان لـ "ما" الموصولة، وذلك أن "ما" الموصولة - وكذلك أسماء الشرط - مبهمة تحتاج إلى بيان، فيأتي في الغالب البيان بعدها مُصدّرًا بـ "من".

وقوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} {إِلَّا} هنا أداة استدراك، وليست أداة استثناء، فهي بمعنى "لكن"، ويعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء منقطع، ويعبر آخرون بأن {إِلَّا} هنا بمعنى "لكن"، وليست استثناء أصلًا؛ لأن الإستثناء لا بد أن يكون المستثنى قد دخل في المستثنى منه، ثم أخرج، والإستثناء المنقطع لا يصدق عليه ذلك.

وعلى هذا: فإذا جاء الإستثناء المنقطع، فإننا نجعل {إِلَّا} بمعنى "لكن"، ويكون هذا من باب تناوب الحروف بعضها عن بعض.

وقوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} أي: لكن ما مضى، فإنه لا حرج عليكم فيه، ولا يلحقكم فيه الإثم.

فإن قال قائل: ما قد سلف لن يلحقهم فيه إثم؛ لأن الحكم لم يقرر بعد، فكيف استدرك وقال: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}.

فالجواب - والعلم عند الله عزّ وجل -: أنه لما كان عقد

<<  <  ج: ص:  >  >>