يعني: وإذا حرمتي عليه جاز أن ينظر إليك، وأن يخلو بك، وهو كبير، وهذا الحديث مطابق لظاهر الآية، فيكون شاهدًا للإطلاق.
وقال بعض العلماء: إنه لا يعتبر في الرضاع إلا إذا كان في الحولين؛ لأن قوله:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} أي: الإرضاع المعتبر شرعًا، وقد قال الله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}[البقرة: ٢٣٣]، فما كان في الحولين فهو رضاع معتبر، وما كان بعد الحولين فلا عبرة به؛ لأن هذا هو زمن الإرضاع الذي قال الله تعالى فيه:{اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}.
وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن العبرة بالحولين، فما كان قبلهما فهو رضاع معتبر، وما كان بعدهما فليس بمعتبر، قالوا: وهذا حد فاصل لا يبقي اشتباهًا، وعليه: فلو أرضعته ثلاث مرات في يوم السبت، والرابعة في ضحى يوم الأحد، والخامسة بعد ظهر يوم الأحد، وولادته عند زوال الشمس فيتم السنتين عند زوال الشمس، فإن هذا الرضاع غير معتبر؛ لأن الخامسة وقعت بعد الحولين، مع أن الرابعة لم تنهضم بعد في المعدة، فلا زالت باقية في معدته، ولكن تمت السنتان، كما أن الرجل قبل تمام خمس عشرة سنة غير بالغ، وبعدها يصير بالغًا، فلو أنه فعل شيئًا يشترط فيه البلوغ ضحى اليوم الذي بلغ فيه، فإنه لا يؤاخذ به، وآخر النهار يؤاخذ به.
وقال بعض العلماء: إن المعتبر هو الفطام، فما كان قبل الفطام فهو معتبر، وما كان بعده فليس بمعتبر؛ لحديث: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل