رضعات، فلتقيد بالزمن أيضًا، وهو الحولان، ثم إن ظاهر الآية يؤيد اشتراط الفطام؛ لأنه قال:{اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، ومعلوم أن الكبار ليسوا من المراضيع، فقد فطموا وانتهوا، فظاهر قوله:{أَرْضَعْنَكُمْ} يعني في وقت الرضاع، أما قصة سالم مولى أبي حذيفة فالجواب عنها بأحد ثلاثة أوجه: فإما أنها منسوخة، أو خاصة به عينًا، أو خاصة به نوعًا.
أما القول بأنها منسوخة، فهذا ليس بشيء؛ لأن الأصل عدم النسخ، ولا بد من إثبات التاريخ، وتعذر الجمع.
وأما القول بأنها خاصة به عينًا فضعيف أيضًا؛ لأن الله عزّ وجل لا يمكن أن يخص أحدًا بحكم إلا لمعنى فيه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما خص بما خص به من الأحكام إلا لأنه نبي، لا لأنه محمد بن عبد الله، فلا بد من علة يتغير بها الحكم، ويخصص به من اتصف بها، وما هو المعنى الذي يخص به سالم حتى نقول: إن الحكم لا يتعداه، وأنه خاص به؟ لأننا إذا قلنا: إن الحكم لا يتعداه، وأنه خاص به؛ صار معناه: أنه حكم له بذلك؛ لأنه سالم مولى أبي حذيفة، وهذا لا معنى له، وعلى هذا فيضعف هذا القول أيضًا.
بقي الوجه الثالث، وهو أنه خاص به نوعًا، فإذا وجد حال مثل حال سالم ثبت الحكم، وهذا لا يمكن أن يكون الآن؛ لأن ابن التبنِّي قد بطل شرعًا، وعلى هذا فلا يرد علينا أبدًا، ما دمنا قررنا أنه لا أحد يخصص عينًا بحكم من شريعة الله، ولا بد أن يكون هناك معنى يتعدى إلى نوعه، وهذا لا يمكن.
لكن شيخ الإسلام رحمه الله له في هذه المسألة قولان: