للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنها بمعنى جاء، قال الله تعالى: {حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ} [النمل: ١٨].

وقوله: {أُجُورَهُنَّ} أي: مهورهن، وسمي أجرًا لأنه عوض عن منفعة، والإضافة هنا في قوله: {أُجُورَهُنَّ} إضافة اختصاص لا إضافة ملك؛ كإضافة سرج الدابة إليها، فيقال: سرج الفرس، لا لأن الفرس يملكه لكن لأنه مختص به، وذلك لأن الأمة لا تملك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه" (١).

وقوله: {بِالْمَعْرُوفِ} أي: بالمعروف شرعًا وعادة، والمعروف شرعًا أن يكون المهر متمولًا شرعًا، سواء كان من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو الثياب أو الفرش أو الأبواب أو غير ذلك.

والمعروف عادة أن لا يماطل، بل يعطي الأمة مهرها كما يعطي الحرة، وإنما ذكر الله ذلك لأنه ربما يحتقر الأمة ولا يؤتيها حقها كما ينبغي، ولهذا قال: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

{مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}:

قوله: {مُحْصَنَاتٍ}: حال من الضمير في قوله: {فَانْكِحُوهُنَّ}، يعني: انكحوهن حال كونهن محصنات، أو من ضمير المفعول به في قوله: {وَآتُوهُنَّ}؛ أي: آتوهن أجورهن حال كونهن محصنات، ولا تعطوهن أجورهن أجور زنا، بل أجور إحصان.

وقوله: {مُحْصَنَاتٍ} هنا أي: متزوجات: لا زانيات، وهو من باب التوكيد لما سبق؛ لأنه يغني عنه قوله: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}؛ لأن نكاحهن الشرعي بإذن أهلهن يجعل العقد معهن


(١) تقدم ص ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>