للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس بحد واجب، فإنا نقول أيضًا: يرجع التغريب في الأمة إلى اجتهاد الحاكم.

والصواب: أن عليها نصف ما على الحرة من العذاب في الجلد والتغريب، هذا إذا أحصنت لقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}

وإذا لم تحصن.

فقال بعض العلماء: ليس عليها شيء؛ لأن مفهوم الآية الكريمة أنها إذا لم تحصن فليس عليها شيء من العذاب، وإذا سكت الله عن شيء فهو مما عفا عنه، ولا شك أن زنا من أحصنت أقبح من زنا من لم تحصن؛ أي: من لم تتزوج.

وقال بعض العلماء: إذا أُحصنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وإذا لم تحصن فعليها العذاب كاملًا، وقال: نأخذ بالآيتين قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢]، فهذا عام في الحرة والأمة، وخرج منه الأمة إذا أحصنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وبقيت الأمة غير المحصنة فحدها كالبكر التي لم تتزوج من الحرائر، والبكر التي لم تتزوج من الحرائر حدها مائة جلدة، وعلى هذا فإذا أحصنت الأمة فزنت فعليها خمسون جلدة، وإذا لم تحصن فعليها مائة جلدة.

وأحق الناس بهذا المذهب الظاهرية، فإن الظاهرية قالوا بهذا، وقالوا: ما لنا إلا الظاهر.

ومن العلماء من قال: إذا أحصنت فعليها نصف ما على الحرة، وإذا لم تحصن وجب تأديبها بالجلد المطلق، لقول

<<  <  ج: ص:  >  >>