للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لوظيفتها؛ لأن الوظيفة تحصيل للمال، إذًا: المرأة تطيب للرجل بأحد هذه الأوصاف الأربعة، وهذه أوصاف أغلبية، وإلا فقد تنكح المرأة لا لهذه الأوصاف، بل لأسباب أخرى، لكن هذا هو الغالب.

و{مِنَ} في قوله: {مِنَ النِّسَاءِ} يسميها العلماء بيانية؛ لأنها جاءت بعد اسم مبهم وهو الإسم الموصول، فتكون مبينة لهذا المبهم، وكلما جاءت "من" بعد أسماء الشرط أو الأسماء الموصولة؛ فهي بيانية؛ كقوله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [البقرة: ١٩٧]، وكذلك هنا.

وقوله: {مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} بيان لما في قوله: {مَا طَابَ لَكُمْ}؛ أي: انكحوا الذي يطيب لكم من النساء، ويجوز أن يكون متعلقًا بـ "انكحوا" أي: انكحوا من النساء ما طاب لكم، لكن الأول أقرب.

وقوله: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} يقول النحويون: إن هذه الكلمات لا تنصرف، والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل؛ لأن معنى {مَثْنَى}: اثنتين اثنتين، {وَثُلَاثَ}: ثلاثًا ثلاثًا، {وَرُبَاعَ}: أربعًا أربعًا، فالمانع لها من الصرف الوصفية والعدل، وعلى هذا نقول: {مَثْنَى} حال من النساء؛ أي: حال كونهن مثنى وثلاث ورباع؛ أي: انكحوا على اثنتين اثنتين، أو على ثلاث ثلاث، أو على أربع أربع، وليس المعنى: انكحوا اثنتين وثلاثًا وأربعًا، خلافًا لمن زعم ذلك، وقال: إن الآية تدل على جواز نكاح التسع؛ لأن اثنتين وثلاث: خمس، ورباع: أربع، فالجميع تسع، وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية، فإن هذا الأسلوب للتقسيم، والمعنى: منكم من ينكح اثنتين اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاثًا ثلاثًا، ومنكم من ينكح أربعًا أربعًا؛ لأن الخطاب

<<  <  ج: ص:  >  >>