للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يرجع إلى التأديب بالفعل المحسوس؛ لأنه بدأ بالموعظة التي هي تليين القلب بالشرع، فإذا لم يمكن فبالعقوبة.

١٥ - الإشارة إلى أن فراش الزوج والزوجة واحد {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}، فدل ذلك على أن هجر الإنسان لفراش زوجته، لا يكون إلا عند النشوز.

١٦ - تحريم نشوز المرأة على زوجها، حيث قوبل هذا النشوز بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب.

١٧ - الإشارة إلى أنه لا يجوز الهجر بالكلام، وإنما يجوز في خلال ثلاثة أيام فقط، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" (١).

١٨ - بطلان قول بعض علماء التربية المعاصرين الذين يقولون إنه لا تحصل التربية بالضرب، تؤخذ من قوله: {وَاضْرِبُوهُنَّ}، وفي السنة شاهد على ذلك أيضًا، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "واضربوهم عليها لعشر" (٢) وبهذا يبطل قول علماء التربية الذين قالوا: إن الضرب لا يفيد وإنما يقسي القلب.

١٩ - المكافأة بالمثل عند الطاعة، فلا يجوز للإنسان أن يبغي عليها سبيلًا.


(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الهجرة، حديث رقم (٥٧٢٧)؛ ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، حديث رقم (٢٥٦٠)، من حديث أبي أيوب الأنصاري.
(٢) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم (٤٩٥)؛ وأحمد (٢/ ١٨٠)؛ والدارقطني (١/ ٢٣٠) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وورد من طرق أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>