للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى" (١)، وهذا يدل على أن الوسواس في الصلاة لا يبطلها، لكن لا شك أنه ينقصها، لقوله: "ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها" (٢).

٧ - تحريم مكث الجنب في المسجد، لقوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}، وهذا هو أصح الأقوال في هذه الآية؛ أي: أن المراد بذلك النهي عن قربان الجنب للمساجد إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا توضأ الجنب، فإنه إذا توضأ يجوز له المكث في المسجد؛ لأن هذا ورد فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

٨ - أن العبور ليس كالمكث، وعليه: فإن الإنسان لو مر عابرًا بالمسجد فإننا لا نلزمه أن يصلي تحية المسجد لأنه عابر، بخلاف ما إذا مكث وجلس فإننا نقول له: لا تجلس حتى تصلي ركعتين.

٩ - أن منع الجنب من دخول المسجد يزول إذا اغتسل، لقوله تعالى: {حَتَّى تَغْتَسِلُو}، ويزول بالوضوء، للآثار الواردة عن الصحابة.

١٠ - الإشارة إلى القاعدة المعروفة المتفق عليها، وهي أن


(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل التأذين، حديث رقم (٥٨٣)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، حديث رقم (٣٨٩) عن أبي هريرة.
(٢) انظر: تفسير النيسابوري (٥/ ٤٢٨)؛ وتفسير السعدي (١/ ٤٠) من تفسير الآية {وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ}.
(٣) انظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور (٢/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>