المشقة تجلب التيسير، ووجهه: أن الله تعالى أجاز للمريض أن يتيمم، ولكن هل يتيمم لكل مرض، أو يتيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الموت؟
الجواب: من العلماء من يقول: لا يتيمم إلا كان يخاف الموت، أما إذا كان يخاف طول المرض، أو تشويه الجسم، فإنه لا يتيمم.
ومنهم من قال: يتيمم لكل مرض، والصواب أنه لا هذا ولا هذا، فيتيمم لكل مرض يخشى باستعمال الماء فيه أن يطول مرضه، أو يزيد مرضه، أو يسري الجرح حتى يؤثر في البدن، أو ما أشبه ذلك، المهم أنه متى حصل شيء يضره، فإنه يتيمم ولا بأس.
١١ - أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، ولا ينتظر حتى يجد الماء في البلد، لقوله:{أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}.
١٢ - أنه لا يجوز التيمم في الحضر عند عدم الماء؛ لأن الله تعالى شرط للتيمم شرطين: الأول: عدم الماء، والثاني: السفر، والصحيح أنه جائز؛ لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم في الحضر، وذلك في قصة الرجل الذي جاء وسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد عليه حتى تيمم على الجدار، وقال:"إني أحببت ألا أذكر الله إلا على طهر"(١)، وهذا نص في النزاع، ولأن العلة واحدة وهي عدم
(١) أخرجه أبو داود في "سننه" برقم (٣٣٠) عن ابن عمر رضى الله عنهما، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٧٧) برقم (١٧١)؛ والطبراني في "الأوسط" (٨/ ٦) برقم (٧٧٨٤) وقال: لم يذكر التيمم إلا نافع.