الماء، فلو فرض أن الماء انقطع عن البلد ولم يجد الإنسان ماء يتطهر به فإنه يتيمم؛ لأن العلة واحدة، لكن ذكر السفر لأنه مظنة العدم، وكما مر علينا أن القيد إذا كان أغلبيًا فإنه لا مفهوم له.
١٣ - أن السفر ليس له حد معين، ووجهه: الإطلاق في قوله: "أو على سفر"، ولم يقل مسافة كذا، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يحد بثمانين كيلو، ولا مائة كيلو، ولا أربعين كيلو، بل حده أن يقع عليه اسم السفر، فإذا وقع عليه اسم السفر ثبتت له أحكام السفر، ولم يحدد الله ولا رسوله السفر بمسافة معينة.
١٤ - أن البول والغائط ناقضان للوضوء، لقوله:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}، وهناك نواقض أخرى سوى ذلك:
منها: النوم إذا كان عميقًا، بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه، وأما النوم اليسير الذي يحس الإنسان بنفسه لو أحدث، فإنه لا ينقض الوضوء، وفيه خلاف، ولكن الصحيح أنه ينقض الوضوء إذا كان عميقًا.
ومنها: أكل لحم الإبل، فإنه ناقض للوضوء، ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما.
ومنها: الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسًا كالدم، وفيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الجراحة في سبيل الله، وتصيبهم الجراح أيضًا في غير القتال. ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرهم بالوضوء من ذلك، ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله.