للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكل لحم الإبل، ومس الذكر لشهوة على سبيل الإحتياط.

١٥ - أن مجامعة النساء حدث، لقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، وهو حدث أكبر كما دلت على ذلك آية المائدة، وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا جامع المرأة أن يغتسل، سواء أنزل أم لم ينزل.

وكان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل، فإنه يغسل ذكره وما أصاب المرأة منه، ولا يجب عليه الغسل، ثم بعد هذا نسخ، فصار الإغتسال من الجماع واجبًا وإن لم يحصل إنزال، أما إذا حصل إنزال من جماع أو غير جماع فإن الغسل واجب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء" (١).

١٦ - أنه يشترط في جواز التيمم عدم الماء، أو التضرر باستعماله، وعدم الماء مأخوذ من قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، والتضرر باستعماله من قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى}، وعلى هذا فلا يمكن أن يكون تيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء لعدم أو لضرر باستعماله.

١٧ - جواز التيمم على وجه الأرض كله؛ من رمل، أو حصى، أو تراب، أو سبخة، أو جص، أو غير ذلك، لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} ولم يقيد، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" (٢).


(١) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، حديث رقم (٣٤٣) عن أبي سعيد الخدري.
(٢) رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، حديث رقم (٣٣٢)؛ والترمذي أبواب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>