للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف العلماء فيما إذا كان من غير جنس الأرض كالشجرة، هل يجوز التيمم به، أو لا؟ فمنهم من أجاز التيمم به، ومنهم من قال: لا يجوز إلا إذا كان متصلًا بالأرض، فأما الغصن المنكسر المرمي في الأرض فإنه لا يتيمم به، وهذا هو الأقرب، وعلى هذا فلو تيمم الإنسان بجذع شجرة متصل بالأرض فلا بأس، ولكن لا شك أن تيممه على نفس الأرض أولى وأحوط وأبعد عن الخلاف.

واختلف العلماء رحمهم الله: هل يشترط أن يكون له غبار أو لا؟

فقال بعض العلماء: لا بد أن يكون له غبار، لقوله تعالى في آية المائدة: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦] و"من" للتبعيض، وهذا يقتضي أن يكون هناك غبار يمسح به.

ومنهم من قال: لا يشترط أن يكون له غبار، واستدلوا بهذه الآية: {بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} ولم يقل: "منه"، واستدلوا بأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما أرى عمار بن ياسر - رضي الله عنه - كيف يتيمم "أنه ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما" (١)، ولو كان الغبار شرطًا لم ينفخ؛ لأن النفخ يلزم منه أن يطير الغبار، والصواب أنه لا يشترط الغبار وأن الإنسان إذا تيمم على الأرض صح تيممه، سواء كان فيها غبار أم لم يكن.


= رقم (١٢٤)؛ والنسائي، كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، حديث رقم (٣٢٢)؛ وأحمد (٥/ ١٨٠).
(١) رواه البخاري، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، حديث رقم (٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>