للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال قائل: فما هي إذًا؟

فالجواب نقول: اختلف فيها العلماء: منهم من قال: إن ديته ثلث دية المسلم، ومنهم من قال: أن ديته نصف دية المسلم، وهذا هو الصحيح، فمثلًا: إذا كانت دية المسلم مائة بعير فدية من بيننا وبينهم ميثاق من الكتابيين خمسون بعيرًا.

١٩ - احترام الدين الإِسلامي للعهود والمواثيق، ولذلك لم يهدر حق المعاهد الذي بيننا وبينه ميثاق، بل أوجب الدية لأهله.

٢٠ - وجوب الكفارة في قتل من بيننا وبينهم ميثاق وإن كانوا غير مسلمين، لقول الله تبارك وتعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.

٢١ - وجوب إيصال الدية إلى مستحقيها، فلو قال هي عندي في البيت تعال وخذها فإنه لا يلزمه؛ ولأنه لا بد أن يسلمها من وجبت عليه إلى من هي له.

٢٢ - أن الدية في الخطأ لا تجب على القاتل؛ لأنه لم يقل يسلمها بل قال: {مُسَلَّمَةٌ}، فعلى من تجب؟

الجواب: تجب على العاقلة، وهم ذكور العصبة الأغنياء، ويجتهد الإِمام والقاضي في تحميل كل منهم ما يناسب حاله، فالأقرب يحمل أكثر من الأبعد، والغني يحمل أكثر من المتوسط، والفقير ليس عليه شيء؛ لأنه فقير.

٢٣ - أن من لم يجد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}.

٢٤ - أن من لم يستطع الصيام فلا شيء عليه، لا عتق رقبة لأنه لا يجد، ولا صيام لأنه لا يستطيع، ولا إطعام لأنه لم يُذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>