للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسدر، وكفنوه في ثوبيه" (١)، ولم يذكر هل عليه دين، أو وصية، فدل هذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية والدين؛ ولأن التجهيز يتعلق ببدن الميت، فكان مقدمًا على الوصية والدين؛ كالمحجور عليه عند الإفلاس، فالمحجور عليه عند الإفلاس إذا أفلس وحجرنا عليه، ومنعناه من التصرف في ماله، فإننا نبدأ بما تتعلق به حاجته، فإنه يبقى له.

١٣ - وجوب تنفيذ الوصية؛ لقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ}، فقدمها على ما يستحق من المال؛ لأن تنفيذها واجب.

١٤ - أن الرق مانع من الإرث، ويؤخذ من قوله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .. إلى قوله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}، ووجه ذلك أن اللام تفيد الملك، والرقيق لا يملك، وعلى هذا فلا حق للرقيق في الميراث؛ لأنه لا يملك.

١٥ - الإشارة إلى اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الإجتهاد الصائب في العمريتين، حيث جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وذلك أن الزوج أو الزوجة إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيما بقي، وقد جعل الله للأب والأم إذا انفردا؛ للأم الثلث، والباقي للأب، فيكون ما بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه، وللأب الباقي.

١٦ - أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأم إلى السدس، لقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}، بخلاف الأبناء أو البنات، فإن


(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، حديث رقم (١٢٠٦)؛ ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، حديث رقم (١٢٠٦) عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>