للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحد يحجبها إلى السدس، لقوله تعالى: {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، و {وَلَدٌ} نكرة في سياق الشرط، فيعم الواحد والمتعدد والذكر والأنثى.

١٧ - أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، لقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، ولكن الدّين قد يستغرق جميع التركة، فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة؛ لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة، وعلى هذا فيفرق بين الدّين والوصية، وهو: أن الدّين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال؛ لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة.

وعلى هذا فلو مات شخص وخلف مائة ألف، وعليه دين يبلغ مائة ألف، فليس للورثة شيء، ولو مات ميت وقد أوصى بمائة ألف، ولما مات وجدنا ميراثه مائة ألف، فنرد المائة ألف إلى الثلث ما لم تُجِز الورثة.

١٨ - أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى، وهو مأخوذ من قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢]، فالدّين أوجب من الوصية وأقدم، لكن قدمت الوصية لاعتبارات أخرى؛ كتقديم هارون على موسى في بعض المواضع، فقد قدم هارون في سورة طه، قال تعالى: {بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى} [طه: ٧٠]؛ لاعتبارات، وهي: مراعاة الفواصل، وإلا فلا شك أن موسى أفضل من هارون، ومقدم عليه في جميع مواضع القرآن.

١٩ - قصور علم الإنسان، فأقرب الناس إلى الإنسان آباؤه

<<  <  ج: ص:  >  >>