وأبناؤه، فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعًا، فما بالك بالبعيد! وهذا لا شك يعود إلى قصور علم الإنسان، وقد قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)} [الإسراء: ٨٥]، فالروح التي هي بين جنبيك لا تعرفها؛ لأنك لم تؤت من العلم إلا القليل.
٢٠ - وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث؛ وأنه فرض، ويؤخذ من قوله:{فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}، وعلى هذا فتعلم الحساب الفرضي - إن كان يتوقف عليه إعطاء كل ذي نصيب نصيبه - تعلمه فرض، وإن كان لا يتوقف عليه فليس بفرض، وتعلم الحساب في الفرائض وسيلة، فإذا كان وسيلة فننظر: إن احتجنا إليه أخذنا به، وإن لم نحتج فلا، ولكن في الغالب أننا نحتاج إليه، فلو جاء إنسان وقال مثلًا: اقسم بين زوج، وأم، وأخ من أم. فنقول: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ لأم السدس، ولا يلزم أن نقول مثلًا: المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخ من الأم السدس واحد. فإن هذا ليس بلازم، لكن أحيانًا يتوقف القسم وإعطاء كل ذي نصيب نصيبه على معرفة الحساب، فإذا توقف على معرفة الحساب صار معرفة الحساب فريضة كالأصل.
٢١ - أن أمر الفرائض إلى الله، لقوله:{فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}، ونقول: ذلك وإن كان أمرًا معلومًا، لكن من أجل الأدب في الفتيا، فقد كان الإمام أحمد رحمه الله مع علمه الغزير لا يطلق على الشيء أنه فريضة، أو أنه حرام، إلا إذا ورد به النص، وإلا فإنه يقول:"لا يفعل"، "أكره هذا"، "لا يعجبني"، وما أشبه