للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر، فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة الفطر له.

المسألة الثالثة: أن يسافر في أثناء الشهر ليلاً، فله الفطر في صبيحة الليلة التى يخرج فيها وما بعدها، في قول عامة أهل العلم.

المسألة الرابعة: الذى يصبح في الحضر صائمًا في رمضان، ثم يسافر في صبيحة يومه وينهض في سفره، هل له أن يفطر ذلك اليوم أم لا؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

• القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يفطر ذلك اليوم بحالٍ.

استدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].

وجه الدلالة: أن الذى يصبح في الحضر صائمًا في رمضان، ثم يسافر في صبيحة يومه، فليس له الفطر؛ لأنه في صبيحة اليوم كان مقيمًا؛ فوجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، ثم إذا أراد أن يسافر في نفس هذا اليوم، وأراد أن يفطر، فإنه بذلك يكون قد أبطل عمله، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾.

قال ابن قدامة (١): لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ تَخْتَلِفُ بِالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فِيهَا غَلَبَ حُكْمُ الْحَضَرِ، كَالصَّلَاةِ والمسح على الخفين؛ ولأنه قد خلط إباحة بحظر، ولا بد من تغليب أحدهما في الحكم؛ فكان تغليب الحظر أَوْلى.

• القول الثانى: يباح للمسافر فطر اليوم الذى يسافر فيه نهارًا من رمضان، إذا برز عن البيوت (٢)، وهو قول أحمد.

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

وجه الدلالة: أن الرجل إذا خرج من بلده مسافرًا، فله حكم المسافر، له أن يقصر الصلاة ويفطر وهو في طريقه في السفر.


(١) «المغني» (٤/ ٣٤٦).
(٢) «المغني» (٤/ ٣٤٦).

<<  <   >  >>