للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن عائشة قالت: «اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ وَهُوَ صَائِمٌ» (١).

وأما دليلهم من المأثور: فإن أنسًا كان يكتحل وهو صائم (٢).

وقال عطاء: «لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ» (٣).

• القول الثاني: ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا بأس بالكحل ما لم يدخل إلى حلقه، فإن وجد طعمه في حلقه أفطر (٤)، لأن الداخل من العين يفطر إذا تحقق وصوله إلى الحلق.

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:

أما من السنة: فعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ المرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» (٥).

وأما من المأثور: فقال عبد الرزاق: عن ابن التيمي أن أباه، ومنصور بن المعتمر، وابن أبى ليلى، وابن شبرمة - قالوا: إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي يومًا مكانه. قال:

وكان أبوه يكره الكحل للصائم (٦).


(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٦٧٨) قلت: وفى إسناده الزبيدى وهو ضعيف، وبقية مدلس.
(٢) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩٢٧٢).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٤٦، ٤٧)، و «المصنف» لعبد الرزاق (٧٥١٤)، وروى أبو داود (٢٣٧٩) بسند حسن عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أصحابنا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ». في إسناده: يحيى بن عيسى، صدوق.
(٤) «المدونة» (١/ ١٧٧)، «شرح الخرشي» (٣/ ٣٣). قال ابن قدامة: فَأَمَّا الْكُحْلُ، فَمَا وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، أَوْ عَلم وُصُولَهُ إلَيْهِ، فَطَّرَهُ، وَإِلَّا لم يُفَطِّرْهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. «المغني» (٤/ ٣٥٣). انظر: «مسائل عبد الله» (٢/ ٦٤٤).
(٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٣٧٧)، وأخرجه أحمد (٣/ ٤٧٦، ٤٩٩)، وليس فيه ذكر «وليتقه الصائم»، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٨٠٢). قلت: وفى إسناده النعمان بن معبد، وهو مجهول.
قال أبو داود: قال لى يحيى بن معين: هو حديث منكر.
(٦) صحيح: عبد الرزاق «المصنف» (٧٥١٧).

<<  <   >  >>