١ - الأكل والشرب عامدًا في نهار رمضان من المفسدات، بالنص والإجماع.
٢ - ما كان بمعنى الأكل والشرب: كالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشرب أيضًا من المفطرات. أما الإبر التي لا تُغذِّي ولا تقوم مقام الطعام والشرب، فلا تفطر سواء تناولها الإنسان في العضل أو في الوريد.
٣ - الجماع: وهو من المفطرات بالكتاب والسنة والإجماع.
٤ - ما كان بمعنى الجماع: كالاستمناء؛ لقول النبي ﷺ:«يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي»، والذي يستمني لم يدع الشهوة فكان الاستمناء من المفطرات.
٥ - خروج دم الحيض والنفاس: وذلك لقول النبي ﷺ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟». وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ولا النفساء، ومتى طرأ الحيض على الصوم أبطله.
٦ - ذهب جمهور العلماء إلى أن من استقاء عامدًا، فعليه قضاء يوم مكانه.
٧ - الحجامة: هل تفطر الصائم؟ اختلف أهل العلم في ذلك: والأحوط أن الصائم لا يحتجم نهارًا، ولو احتجم يقضي يومًا مكانه.