للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• منظار المعدة:

• دخول المنظار إلى الحلق ومنه إلى المعدة:

دخول المنظار إلى المعدة إذا صاحَبه إدخال سوائل أو مواد أخرى فإنه يفطر، وأما إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو أي مواد أخرى فإنه لا يفطر.

وإلى ذلك ذهب المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة: أن منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى فإنه لا يفطر (١).

قال أسامة الخلاوي (٢): والذي يترجح أن عملية التنظير لا تفطر الصائم؛ لأنها تدفع بالمنظار عبر الفم إلى الحلق إلا أنه لا يستقر فيه، وإنما يقوم بمهمة التنظير ثم يخرج.

لكن لو رُش المخدر في حنجرة المريض، أو جُعل على رأس الأنبوب مادة لزجة لتسهيل توجيه المنظار، أو قام الطبيب ببث الصبغة الخاصة بالأشعة، فإن هذا مما يفطر لدخول مواد تستقر في الجوف ولا تخرج بخروج الأنبوب (٣).

• حكم إدخال قسطرة في الجسم:

أفتى المجمع الفقهي بجدة بأن إدخال قسطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو


(١) «فقه النوازل» (٢/ ٢٩٨).
(٢) «النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام» (ص ١٨٨).
(٣) هذه المسألة تشبه عند الفقهاء من ابتلع خيطًا له طرفان ثم انتزعه، وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن من ابتلع خيطًا ثم انتزعه لا يفطر، وهو قول الحنفية وقول عند المالكية. قال الكاساني «بدائع الصنائع» (٢/ ١٤٩): مَنْ ابْتَلَعَ لَحْمًا مَرْبُوطًا عَلَى خَيْطٍ ثُمَّ انْتَزَعَهُ مِنْ سَاعَتِهِ، إنَّهُ لَا يُفْسِدُ وَإِنْ تَرَكَهُ فَسَدَ .. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْتِقْرَارَ الدَّاخِلِ فِي الْجَوْفِ شَرْطُ فَسَادِ الصَّوْمِ. القول الآخر: يفطر، وهو قول الشافعية والحنابلة والمختار عند المالكية.
فالشافعية والحنابلة نصوا على أن من ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارز أفطر، انظر «المجموع» (٦/ ٣٣٦)، و «المبدع» (٣/ ٢٢). قلت: ولا شك أن المنظار بمنزلة الخيط، والراجح ما ذهب إليه الحنفية فيمن ابتلع خيطًا ثم انتزعه أنه لا يفطر؛ لأن الخيط ليس بمغذٍّ، ولا يستقر، وكذا منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل، والله أعلم.

<<  <   >  >>