(٢) «النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام» (ص ١٨٨). (٣) هذه المسألة تشبه عند الفقهاء من ابتلع خيطًا له طرفان ثم انتزعه، وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن من ابتلع خيطًا ثم انتزعه لا يفطر، وهو قول الحنفية وقول عند المالكية. قال الكاساني «بدائع الصنائع» (٢/ ١٤٩): مَنْ ابْتَلَعَ لَحْمًا مَرْبُوطًا عَلَى خَيْطٍ ثُمَّ انْتَزَعَهُ مِنْ سَاعَتِهِ، إنَّهُ لَا يُفْسِدُ وَإِنْ تَرَكَهُ فَسَدَ .. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْتِقْرَارَ الدَّاخِلِ فِي الْجَوْفِ شَرْطُ فَسَادِ الصَّوْمِ. القول الآخر: يفطر، وهو قول الشافعية والحنابلة والمختار عند المالكية. فالشافعية والحنابلة نصوا على أن من ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارز أفطر، انظر «المجموع» (٦/ ٣٣٦)، و «المبدع» (٣/ ٢٢). قلت: ولا شك أن المنظار بمنزلة الخيط، والراجح ما ذهب إليه الحنفية فيمن ابتلع خيطًا ثم انتزعه أنه لا يفطر؛ لأن الخيط ليس بمغذٍّ، ولا يستقر، وكذا منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل، والله أعلم.