الفصل الثامن الكفارة وما يتعلق بها من أحكام
وفيه مباحث:
المبحث الأول: حكم الصائم المجامع في نهار رمضان عامدًا.
المبحث الثاني: هل تجب الكفارة على المرأة إذا طاوعت الرجل على الجماع في
نهار رمضان؟
المبحث الثالث: جماع الناسي والجاهل والمكره.
المبحث الرابع: ماذا عليه إن جامع في يوم واحد مرتين؟
المبحث الخامس: من جامع ثم كفر ثم جامع ماذا عليه؟
المبحث السادس: إذا جامع في أيام، هل يجب لكل يوم كفارة؟
المبحث السابع: إن عجز عن العتق والصيام والإطعام، هل تسقط الكفارة؟
المبحث الثامن: هل الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أم على التخيير؟
المبحث التاسع: فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع.
المبحث العاشر: هل يشترط أن تكون رقبة مؤمنة؟
المبحث الحادي عشر: مقدار الإطعام.
المبحث الثاني عشر: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا؟
المبحث الثالث عشر: من جامع ظانًّا عدم طلوع الفجر فبان خلافه.
المبحث الرابع عشر: رجل أراد أن يجامع فأكل قبل الجماع، فهل عليه كفارة.
المبحث الخامس عشر: إذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن، ماذا عليه؟
المبحث السادس عشر: إذا جامع في قضاء رمضان، هل عليه كفارة؟