للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثامن: أن من مَلَك نفسه جازت له القُبلة، وإلا فلا.

قال الشافعي (١): وَمَنْ حَرَّكَتِ الْقُبْلَةُ شَهْوَتَهُ كَرِهْتُهَا له، وَإِنْ فَعَلَهَا لم يُنْقَضْ صَوْمُهُ، وَمَنْ لم تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ فَلَا بَأْسَ له بِالْقُبْلَةِ، وَمِلْكُ النَّفْسِ في الْحَالَيْنِ عنها أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ مَنْعُ شَهْوَةٍ يُرْجَى من الله تَعَالَى ثَوَابُهَا .... وَإِنَّمَا قُلْنَا: لَا يُنْقَضُ صَوْمُهُ لِأَنَّ الْقُبْلَةَ لو كانت تَنْقُضُ صَوْمَهُ لم يُقَبِّلْ رسولُ الله .

وقال أيضًا: أخبرنا مَالِكٌ أَنَّ عَائِشَةَ كانت إذَا ذَكَرَتْ ذلك قالت: وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ لأربه من رسول الله ؟! وَهَذَا عِنْدِي وَالله أَعْلَمُ على ما وَصَفْتُ - ليس اخْتِلَافًا منهم وَلَكِنْ على الِاحْتِيَاطِ لِئَلَّا يَشْتَهِيَ فَيُجَامِعَ وَبِقَدْرِ ما يَرَى من السَّائِلِ أو يَظُنُّ بِهِ (٢).

الراجح في المسألة: أن حال المقبل والمباشر لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون القُبلة والمباشرة بدون شهوة، كأن يمس امرأته أو جسمها ليعرف مرضها أو يقبلها، فهذا جائز لأن الأصل فيه الحل (٣).

الأمر الثاني: أن تكون القبلة والمباشرة بشهوة، وهذه لها صورتان:

• الصورة الأولى: أن يغلب على ظنه الإنزال، كالشاب قوي الشهوة، أو حديث عهد بزواج.


(١) «الأم» (٢/ ١٤٦).
(٢) قال ابن حجر «فتح الباري» (٤/ ١٨٠): وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ حَالُ الْمُقَبِّلِ، فَإِنْ أَثَارَتْ مِنْهُ الْقُبْلَةُ الْإِنْزَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِنْزَالَ يُمْنَعُ مِنْهُ الصَّائِم، فَكَذَلِكَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَنْهَا الْمَذْي فَمَنْ رَأَى الْقَضَاء مِنْهُ قَالَ: يَحْرُمُ فِي حَقِّهِ. وَمَنْ رَأَى أَنْ لَا قَضَاءَ قَالَ: يُكْرَه. وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّ الْقُبْلَةُ إِلَى شَيْء فَلَا مَعْنَى لِلْمَنْعِ مِنْهَا إِلَّا عَلَى الْقَوْل بِسَدِّ الذَّرِيعَة.
قَالَ: وَمِنْ بَدِيع مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ لِلسَّائِلِ عَنْهَا: «أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت؟» فَأَشَارَ إِلَى فِقْهٍ بَدِيع، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَضْمَضَةَ لَا تَنْقُضُ الصَّوْمَ وَهِيَ أَوَّل الشُّرْبِ وَمِفْتَاحُهُ، كَمَا أَنَّ الْقُبْلَةَ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاع وَمِفْتَاحُهُ، وَالشُّرْب يُفْسِدُ الصَّوْمَ كَمَا يُفْسِدهُ الْجِمَاع.
(٣) انظر «المبسوط» (٣/ ٨٥)، و «التمهيد» (٥/ ١١٤)، و «المجموع» (٦/ ٣٢٣).

<<  <   >  >>