للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْفَجْرِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ، وَيَحْكِي مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ (١).

واعترض عليه بأنه هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله .

• الحاصل في مسألة من سمع النداء والإناء على يده:

ذهب جمهور العلماء إلى امتناع الأكل والشرب بطلوع الفجر، واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾.

يُفهم من الآية أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلا يجوز الأكل ولا الشرب لمن أراد الصوم.

واستدلوا بعموم قول النبي : «فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

أي إذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا.

وذهب بعض العلماء إلى العمل بحديث أبي هريرة أن رسول الله قال: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ».

واعترض عليه من وجهين:

الأول: أن الحديث أعله ابن القطان لأنه مشكوك في اتصاله، وقال أبو حاتم: الحديث ليس بصحيح.

الآخر: ما قاله البيهقي في حديث إذا سمع أحدكم النداء؛ قال: وَهَذَا إِنْ صح فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْمُنَادِيَ كَانَ يُنَادِي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِحَيْثُ يَقَعُ شُرْبُهُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

واستدلوا بما روى أحمد عن زر قال: قلت لحذيفة: أي ساعة تسحرتم مع رسول الله؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.

واعترض عليه بما قاله الطحاوي: وأما حديث حذيفة فمعلول، وعلته الوقف، وأن زرًّا هو الذي تسحر مع حذيفة، والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من امتناع الأكل والشرب بطلوع الفجر.

قال الطحاوي: فَلَا يَجِبُ تَرْكُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى نَصًّا، وَأَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ


(١) «شرح معانى الآثار» للطحاوي (٢/ ٥٢).

<<  <   >  >>