(٢) «شرح مسلم» (٣/ ٢٢٤). (٣) انظر: «شرح مسلم» للنووى (٣/ ٢٠٥) وقد ورد عن ابن عباس ما يفهم منه أن المقصود بيوم عاشوراء: هو اليوم التاسع من المحرم، وهذا هو قول ابن حزم، والضحاك بن مزاحم. روى مسلم (١١٣٣) من طريق الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابن عباس ﴿وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ في زَمْزَمَ فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِى عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ المحَرَّمِ فَاعْدُدْ وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا. قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قال القرطبى في «الجامع لأحكام القرآن» (١/ ٣٩١): قول ابن عباس للسائل: (فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمًا)، ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر، بل وعد أن يصوم التاسع مضافًا إلى العاشر. قالوا: فصيام اليومين جمع بين الأحاديث، وقول ابن عباس للحكم لما قال له: هكذا كان محمد ﷺ يصومه؟ قال: نعم. معناه أن لو عاش؛ وإلا فما كان النبي ﷺ صام التاسع قط، يبينه ما خرجه ابن ماجه في سننه، ومسلم في «صحيحه» عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ». قال الطحاوي في «شرح معانى الآثار» (٢/ ٧٨): قوله: «لأصومن يوم التاسع» يحتمل: لأصومن يوم التاسع مع العاشر، أى: لئلا أقصد بصومى إلى يوم عاشوراء بعينه، كما يفعل اليهود، ولكن أخلطه بغيره، فأكون قد صمته، بخلاف ما تصومه يهود، وقد روي عن ابن عباس ما يدل على هذا المعنى، وانظر السنن «الكبرى» للبيهقى (٤/ ٨٧)، «وتهذيب السنن» (٣/ ٣٢٣).