(٢) أخرجه ابن ماجه (١٣٨٨)، قلت: وفى إسناده أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع. (٣) «تحفة الأحوذى» (٣/ ٤٤٤). (٤) «فتاوى رمضان» (٢/ ٧٢٩). وسئل الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله: هل يشرع قيام النصف من شعبان وصيام الخامس عشر منه؟ فأجاب: لم يثبت عن النبي ﷺ قيام ليلة النصف من شعبان بخصوصها، ولا بصيام اليوم الخامس عشر من شعبان بخصوصه، لم يثبت عن النبي ﷺ شاء يُعتمد عليه، فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالى، إن كان له عادة القيام في الليل، فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها، دون أن يكون لها ميزة؛ لأن تخصيص وقت لعبادة من العبادات لابد له من دليل صحيح، فإذا لم يكن هناك دليل صحيح، فإن ذلك يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكذلك، لم يرد في صيام يوم الخامس عشر من شعبان، أو النصف من شعبان، بخصوصه دليل عن النبي ﷺ يقتضى مشروعية صيام ذلك اليوم. أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع، فكلها ضعيفة، كما نص على ذلك أهل العلم. ولكن من كان من عادته أن يصوم الأيام البيض، فإنه يصومها في شعبان، كما يصومها في غيره، لا على أنه خاص بهذا اليوم، كما كان ﷺ يصوم ويُكثر الصيام في هذا الشهر، لكنه لم يخص هذا اليوم، وإنما يدخل تبعًا.