(٢) أخرجه مسلم (١١٦٢). (٣) صحيح لشواهده: وقد سبق تخريجه. (٤) انظر: «شرح معانى الآثار» (٢/ ٨١)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٩)، قال الكاساني: يُكره إفراد يوم السبت لأنه تشبه باليهود. (٥) انظر: «المجموع» (٦/ ٤٤٠) قال: والصواب على الجملة أنه يكره أفراد يوم السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له؛ لحديث الصماء. (٦) انظر: «المغني» (٤/ ٤٢٨) قال ابن قدامة: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ .. وذكر حديث الصَّمَّاءِ، ثم قال: قَالَ الْأَثْرَمُ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَمَّا صِيَامُ يَوْمِ السَّبْتِ يُفْرَدُ بِهِ، فَقَدْ جَاءَ فِيهِ حَدِيثُ الصَّمَّاءِ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَتَّقِيه، أَيْ: أَنْ يُحَدِّثَنِي بِهِ، وَسَمِعْته مِنْ أَبِي عَاصِمٍ، وَالمكْرُوهُ إفْرَادُهُ، فَإِنْ صَامَ مَعَهُ غَيْرَهُ لم يُكْرَهْ.