للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: ابن خزيمة: بَابُ نَفْيِ ثَوَابِ الصَّوْمِ عَنِ الممْسِكِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَعَ ارْتِكَابِهِ مَا زُجِرَ عَنْهُ غَيْرَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ.

فعن أبي هريرة قال رسول الله : «رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ» (١).

قال: ابن قدامة (٢): وَيَجِبُ عَلَى الصَّائِم أَنْ يُنَزِّهَ صَوْمَهُ عَنْ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالشَّتْمِ. قال أَحْمَدُ: يَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَتَعَاهَدَ صَوْمَهُ مِنْ لِسَانِهِ، وَلَا يُمَارِي، وَيَصُونَ صَوْمَهُ، كَانُوا إذَا صَامُوا قَعَدُوا في المسَاجِدِ، وَقَالُوا: نَحْفَظُ صَوْمَنَا. ولا يغتاب أحدًا ولا يعمل عملا يجرح به صومه.

قال رسول الله : «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

وقال أبو هريرة: قال: رسول الله : «قال الله ﷿: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ … » الحديث.


(١) إسناده حسن: أخرجه ابن المبارك في «مسنده» (٧٥)، وأحمد (٢/ ٤٤١، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٥٠)، وابن ماجه (١٦٩٠)، وغيرهم من طريقى «أبي خالد الأحمر وعبد الله بن المبارك» عن أسامة بن زيد، عن سعيد المقبرى، عن أبي هريرة به.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٢٤٩)، من طريق ابن المبارك، عن أسامة، عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة به، وأخرجه النسائي (٣٢٥١)، من طريق سويد، عن ابن المبارك، عن أسامة ابن زيد، عن سعيد المقبرى، عن أبي هريرة موقوفا، وفى إسناده أسامة بن زيد الليثى - صدوق.
ولكن تابع أسامة بن زيد، عمرو بن أبي عمرو، أخرجه أحمد (٢/ ٣٧٣)، وابن خزيمة (١٩٩٧) وأبو يعلى (٦٥٥١)، والحاكم (١/ ٤٣١)، من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن عمرو عن سعيد المقبرى، عن أبي هريرة به، وفى إسناده عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة ربما وهم. قال الحافظ العراقى فى «فيض القدير»: إسناده حسن.
(٢) «المغني» (٤/ ٤٤٦).

<<  <   >  >>