للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يصلي لا ينقض وتره ويصلي ما شاء شفعًا شفعًا من غير أن يوتر، أي: يصلي ما بدا له مثنى مثنى. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (١).

قال ابن حجر (٢): فَذَهَبَ الْأَكْثَر إِلَى أَنَّهُ يُصَلِّي شَفْعًا مَا أَرَادَ، وَلَا يَنْقُض وِتْره عَمَلًا بِقَوْلِهِ : «لَا وِتْرانِ في لَيْلةٍ» (٣).

وممن صح عنه هذه الكيفية من أصحاب النبي : عمار بن ياسر (٤) وسعد (٥) وابن عباس (٦) وعائذ بن عمرو (٧) وعائشة (٨).

• القول الآخر: إذا أوتر قبل أن ينام، ثم أراد أن يصلي بعد ذلك، فله أن يصلي إلى الركعة التي أوتر بها أخرى مفردة، ثم يصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته، وهذا يسمى عند أهل العلم نقض الوتر (٩).

صح هذا القول عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر (١٠) وابن عباس وأسامة


(١) «شرح معاني الآثار» للطحاوي (١/ ٣٤١)، و «الموطأ» (١/ ١٢٥)، و «المجموع» (٤/ ١٥) «مسائل أبي داود» (ص ٩٤)، و «المغني» لابن قدامة (٢/ ٢٢٨).
(٢) «فتح الباري» (٢/ ٥٥٨).
(٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤٧٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٣٨٨)، وابن خزيمة (١١٠١) وفي إسناده قيس بن طلق، فيه مقال.
(٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٥).
(٥) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٥).
(٦) أخرج ابن عبد الرزاق (٤٦٨٥) عن ابن عباس قال: إذا أوتر أول الليل فلا يشفع بركعة، وصلى شفعًا حين يصبح.
(٧) أخرج البخاري (٤١٧٦) عن أبي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو: هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.
(٨) روى عبد الرزاق (٤٦٨٧) عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يُوتِرُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ، فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ قَالَتْ: ذَلِكَ يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ. وإسناده صحيح.
(٩) «مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل» (٣٢٥).
(١٠) آثار عثمان وعلي وابن عمر كلها صحيحة، وقد سبقت.

<<  <   >  >>