(٢) «فتح الباري» (٢/ ٥٥٨). (٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤٧٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٣٨٨)، وابن خزيمة (١١٠١) وفي إسناده قيس بن طلق، فيه مقال. (٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٥). (٥) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٥). (٦) أخرج ابن عبد الرزاق (٤٦٨٥) عن ابن عباس قال: إذا أوتر أول الليل فلا يشفع بركعة، وصلى شفعًا حين يصبح. (٧) أخرج البخاري (٤١٧٦) عن أبي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو: هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. (٨) روى عبد الرزاق (٤٦٨٧) عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يُوتِرُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ، فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ قَالَتْ: ذَلِكَ يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ. وإسناده صحيح. (٩) «مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل» (٣٢٥). (١٠) آثار عثمان وعلي وابن عمر كلها صحيحة، وقد سبقت.