للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الآثار: فروى البخاري في «الأدب المفرد» بإسناده عن أبي نعيم قال: (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَدْعُوَانِ، يُدِيرَانِ بِالرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ) (١).

واعْتُرِض عليه بأنه لا يصح.

وورد عن الحسن أنه إذا فرغ من دعائه يمسح بها وجهه (٢).

وفيه عنعنة ابن جريج، ولم يصرح بالتحديث.

وصح المسح عن معمر بن راشد (٣)، وعبد الرزاق (٤) وإسحاق بن راهويه (٥) وفي رواية عن الإمام أحمد أنه قال: لا بأس ولم يفعله (٦).

وهذه الآثار قد أجاب عنها البيهقي بأنها خارج الصلاة وليست صريحة في قنوت الوتر.

وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم مشروعية المسح على الوجه عند القنوت في الوتر.

١ - سئل ابن المبارك عَنِ الَّذِى إِذَا دَعَا مَسَحَ وَجْهَهُ، قَالَ: لم أَجِدْ لَهُ ثَبَتًا (٧).

٢ - وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء، فأنكر ذلك وقال: ما علمت (٨).

٣ - قال ابن نصر: وكره ذلك سفيان (٩).

٤ - وقال البيهقي: لم يَثْبُتْ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ وَلَا أَثَرٍ ثَابِتٍ وَلَا قِيَاسٍ (أي المسح على


(١) أخرجه البخاري «الأدب المفرد» (٦٠٩)، وإسناده ضعيف.
(٢) «الوتر» لابن نصر (٣٢٣).
(٣) عبد الرزاق (٢/ ٢٥٣).
(٤) عبد الرزاق (٣٢٣٥).
(٥) «الوتر» لابن نصر (١٧٠).
(٦) «مسائل عبد الله» (٣٣٢)، و «المغني» (٢/ ٢٢١).
(٧) «سنن البيهقي» (٢/ ٢١٢).
(٨) «الوتر» لابن نصر (٣٢٥).
(٩) «الوتر» لابن نصر (٣٢٥).

<<  <   >  >>