(٢) البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٦). (٣) أخرجه أبو داود «السنن» (١٦٠٩)، وابن ماجه «السنن» (١٨٤٧)، والدارقطني «السنن» (٢/ ١٣٨) وقال: وليس فيه مجروح، والحاكم «المستدرك» (١/ ٤٠٩) قال: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه، والبيهقي «الكبرى» (٤/ ١٦٢، ١٦٣) كلهم من طرق عن مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس. وفي رواية أبي داود: عن مروان بن محمد حدثنا أبو يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق. قلت (محمد): وهذا الحديث الفقرة الأولى منه: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين) مرفوعة إلى النبي ﷺ، والفقرة الثانية: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) الظاهر أنها موقوفة على ابن عباس. قال ابن عبد البر «التمهيد» (١٤/ ٣٢٥): أما قول ابن عباس في هذا الحديث: (فمن أداها قبل الصلاة .. ). وقال ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٢٨٤): وهذا قول ابن عباس يخالفه. يقصد الحديث. وقد ورد عن ابن عباس ما يؤيد قول الجمهور كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٦٩) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة. ولكن في إسناده ضعف.