للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة منه: كنا نخرج في عهد رسول الله يوم الفطر.

واليوم يطلق على جميع اليوم.

• القول الآخر: إن وقتها طلوع الفجر من يوم العيد إلى الصلاة.

قَالَ ابن حزم: فَهَذَا وَقْتُ أَدَائِهَا بِالنَّصِّ، وَخُرُوجُهُمْ إلَيْهَا إنَّمَا هُوَ لإِدْرَاكِهَا، وَوَقْتُ صَلاةِ الْفِطْرِ هُوَ جَوَازُ الصَّلاةِ بِابْيِضَاضِ الشَّمْسِ، يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَمَّ الْخُرُوجُ إلَى صَلاةِ الْفِطْرِ بِدُخُولِهِمْ في الصَّلاةِ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُهَا. فَمَنْ لم يُؤَدِّهَا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَقَدْ وَجَبَتْ في ذِمَّتِهِ وَمَالِهِ لمنْ هِيَ لَهُ، فَهِيَ دَيْنٌ لَهُمْ، وَحَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِمْ، وَقَدْ وَجَبَ إخْرَاجُهَا مِنْ مَالٍ وَحَرُمَ عَلَيْهِ إمْسَاكُهَا في مَالِهِ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا أَبَدًا، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَيَسْقُطُ بِذَلِكَ حَقُّهُمْ، وَيَبْقَى حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى في تَضْيِيعِهِ الْوَقْتَ، لا يَقْدِرُ عَلَى جَبْرِهِ إلا بِالاسْتِغْفَارِ وَالنَّدَامَةِ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ (١).

أدلة الظاهرية: الدليل الأول: ففي الصحيحين (٢) عن ابن عمر ﴿أن رسول الله أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

الدليل الثاني: عن ابن عباس ﴿قال: فَرَضَ رسول الله زكاة الْفِطْرِ طهرة لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلمسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ (٣).


(١) «المحلى» (٦/ ١٤٣).
(٢) البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٦).
(٣) أخرجه أبو داود «السنن» (١٦٠٩)، وابن ماجه «السنن» (١٨٤٧)، والدارقطني «السنن» (٢/ ١٣٨) وقال: وليس فيه مجروح، والحاكم «المستدرك» (١/ ٤٠٩) قال: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه، والبيهقي «الكبرى» (٤/ ١٦٢، ١٦٣) كلهم من طرق عن مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس. وفي رواية أبي داود: عن مروان بن محمد حدثنا أبو يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق.
قلت (محمد): وهذا الحديث الفقرة الأولى منه: (فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين) مرفوعة إلى النبي ، والفقرة الثانية: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) الظاهر أنها موقوفة على ابن عباس.
قال ابن عبد البر «التمهيد» (١٤/ ٣٢٥): أما قول ابن عباس في هذا الحديث: (فمن أداها قبل الصلاة .. ). وقال ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٢٨٤): وهذا قول ابن عباس يخالفه. يقصد الحديث. وقد ورد عن ابن عباس ما يؤيد قول الجمهور كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٦٩) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة. ولكن في إسناده ضعف.

<<  <   >  >>