للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى في جَمَاعَةٍ» (١).

أثر ابن عمر: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لم يُكَبِّرْ» (٢).

قال ابن قدامة (٣): المشْرُوعُ عِنْدَ إمَامِنَا التَّكْبِيرُ عَقِيبَ الْفَرَائِضِ في الْجَمَاعَاتِ، في المشْهُورِ عَنْهُ. قال الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَذْهَبُ إلَى فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَبِّرُ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ؟ قال أَحْمَدُ: نَعَمْ. وَقال ابْنُ مَسْعُودٍ: إنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى في جَمَاعَةٍ. وَهَذَا مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ».

وَلَنَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِعْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَلم يُعْرَفْ لَهُمَا مُخَالِفٌ في الصحابَةِ فَكَانَ إجْمَاعًا؛ وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ مُخْتَصٌّ بِوَقْتِ الْعِيدِ؛ فَاخْتُصَّ بِالْجَمَاعَةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهِ لِلْفَرَائِضِ مَشْرُوعِيَّتُهُ لِلنَّوَافِلِ، كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

• القول الثاني: قال مالك (٤): لا يكبر إلا في دبر الفرائض، سواء كان منفردًا أو جماعة.

وهذا قول محمد بن الحسن وأبي يوسف من الحنفية (٥)، ورواية عن أحمد (٦).


(١) إسناده ضعيف: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٠٥/ ٢٢١٣).
قلت: وإسناده ضعيف؛ لإبهام من حدثوا ابن المنذر، وحماد هو ابن سليمان فيه لين.
(٢) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٠٥)، وهذا الإسناد وإن كان ظاهره الصحة؛ إلا أن الحافظ ابن حجر أعلَّ هذا الإسناد برواية ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ، وَفِى فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الأَيَّامِ جَمِيعًا» كما في «تغليق التعليق».
(٣) «المغني» (٣/ ٢٩١).
(٤) قال سحنون في «المدونة» (١/ ١٥٧): وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ التَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَدْرَكْتَهُمْ وَأَقْتَدِي بِهِمْ فَلم يَكُونُوا يُكَبِّرُونَ إلَّا فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ.
(٥) «المبسوط» (٢/ ٤٤).
(٦) «المغني» (٣/ ٢٩١).

<<  <   >  >>