للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحذيفة (١)، وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد (٢).

• استدلوا لذلك بالسنة والمعقول:

أما دليلهم من السنة: فبما روى مسلم (٣) عن عائشة قالت: دخل عليَّ النبي ذات يوم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ».

وجه الدلالة: ما قاله النووي: في هذا الحديث دليل لمذهب الجمهور، على أن صوم النفل يجوز بنية من النهار.

واعْتُرِضَ عليه بما قاله ابن حزم (٤): وَهَذَا الْخَبَرُ صَحِيحٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لم يَكُنْ نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ، وَلَا أَنَّهُ أَصْبَحَ مُفْطِرًا ثُمَّ نَوَى الصَّوْمَ بَعْدَ ذَلِكَ.

وأُجِيبَ عنه بما قاله النووي: وتأوله الآخرون على أن سؤاله «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ» لكونه كان نوى الصوم من الليل، ثم ضعف عنه، وأراد الفطر لذلك. قال: وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد.


(١) روى عبد الرزاق (٧٧٨٠) وغيره بإسناد صحيح عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلمى أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ الصَّوْمُ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ.
(٢) قال ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٣٤٠): وَمَنْ نَوَى صِيَامَ التَّطَوُّعِ مِنْ النَّهَارِ، وَلم يَكُنْ طَعِمَ، أَجْزَأَهُ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ، عِنْدَ إمَامِنَا، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وانظر المجموع (٥/ ٢٩٢).
(٣) أخرجه مسلم (١١٥٤).
(٤) «المحلى» (٦/ ١٧٣).

<<  <   >  >>