للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فحكمَ به لها (١).

فهَذَا من باب استظهارِ الْحَقّ بالقرائنِ، ولا مانعَ من ذلك، وقد كَانَ القضاةُ يفعلونه، فهَذِهِ المسألةُ -وهي إرسالُ الهَدِيَّةِ إِلَى سُلَيْمَان عَليهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- من هَذَا النوعِ لِيُسْتَظْهَرَ به حالُه فيعمل بالقرينة.

الفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: عِظَم هَذِهِ الهَدِيَّة كميَّةً وكيفيَّة، ولذلك احتاجت إِلَى أن تُرسل بها جماعة، فالهَدِيَّة كانت كبيرةً لِقَوْلِهِ: {بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} فقال: {الْمُرْسَلُونَ} ولا يُرْسَل جماعة بهديةٍ إِلَّا وهي كبيرةٌ. وأيضًا ربما نَقُول: مَعَ كِبَرِها ثمينة" لأجل أن يدافع هَؤُلَاءِ المُرْسَلُون عنها لو حاولَ أحدٌ أن يعتديَ عليها.

* * *


(١) انظر: صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ}، حديث رقم (٣٢٤٤)، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان اختلاف المجتهدين، حديث رقم (١٧٢٠)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>