ثم قَالَ المُفَسِّر رَحَمَهُ اللَّهُ: [{يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} منقادينَ طائعينَ، فلي أَخْذُه قبل ذلكَ لا بعدَه]، قوله:{قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} من أين عَرَفَ أَنَّهُم سيأتون مسلمينَ إليه؟ عرف ذلك من أَنَّهُم إذا سَمِعوا بما قَالَ الرَّسُول، وَهُوَ قوله: ارْجِعْ إليهم، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أن يَستسلموا وينقادوا، فَهُوَ أيضًا حَكَمَ بالقرائنِ، ويجوز أن الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى أَوْحَى إليه بذلك لِأَنَّهُ نبيّ، فالمسألة دائرة بين أن يَكُون حكمَ بكونهم يأتون مسلمين بناءً عَلَى القرينة، ويحتمل أن يَكُون ذلك بوحيٍ من الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى، ولكِنَّ قوله:{قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} نبَّه المفسِّر عَلَى أنَّهُ إذا كَانَ العَرْش أُخِذَ قبل أن يأتوا مسلمينَ إليه فَهُوَ جائز، وإذا كَانَ بَعْد ذلك فليس بجائزٍ، وِفي هَذَا نظر؛ لِأَنَّهَا بمجرَّد ما تُفَارِقه مُسْلِمَةً تكون قد أحرزتْ مالَها، وقد حَمَتْهُ، فمالُهَا محترَم قبل أن تصلَ إِلَى سُلَيْمَان بمجرَّد إسلامها، وهي إذا غادرتْ ستأتي بلَا شَكّ مُسْتَسْلِمَةً، فَإِنَّهُ قَالَ لهم فِي أوَّل الأَمْرِ:{أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} وَلَيْسَ غَرَضه