فالجواب: يجوز للمصلحةِ، أي لمصلحةِ الغيرِ؛ لِأَنَّ هَذَا التصرُّف لمصلحتها هي، وقد يقال: إن سُلَيْمَان - صلى الله عليه وسلم - تَصَرَّفَ فِيهِ بناءً عَلَى أَنَّهَا لم تُظْهِرْ إسلامَها بعدُ، وأنها إِلَى الْآنَ وهي فِي حربٍ، فلم يَسْتَقِرَّ الأَمْر بَعْد وإِلَى الْآنَ ما عَلِمَ ولا تحقّق، مَعَ أَنَّهُ يقولُ:{قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ}، لكِن قد يَكُونون مسلمينَ لله أو مستسلمينَ له.
وَعَلَى كُلّ حالٍ: لا يُحْكَم عليها إِلَّا بَعْد أن تُظهِر إسلامها.