والجدَة, وقد حُقِن الدَّم وكان فيه إصلاحُ ذَات البينْ, ثم إنّ العَصَبة الذين هم العَاقِلة يَرثون صاحِبَهم الذي يَدُونَ عنه مرّه المَالَ كُلَّه إذا لم يكُن أصحابُ سِهَام, والفاضل عَنْهم منه إذا كانَوُا. وهَذِه الأُمور كلُّها خارجةٌ على معَاني الحِكمة وسُبُل المَصْلحة والحمدلله.
وأمَّا فَكَاك الأسير: فإنه نَوعٌ من المعُونة, وبابٌ من حُقوق المعْروف زَائِدٌ على الحُقُوقِ الوَاجِبَة في الأموالِ من الصَّدقات المَفْروضَةِ. فأُلحِقَ بالعَقْل لأنَّ سبيلهُما واحدٌ في إنقاذِ النَّفْس التي قد أَشرَفَت على الهَلَكة وتَخْليصِها منها.
وقَولُه: وأن لا (يُقَتل) مؤمنٌ/ بِكافِر, فإنما أَدخلَه في جُملة مااستَثْناه عن ظَاهر القُرآن, لأنَّ عُموم الكِتاب يُوجبُ القودّ على كُلِّ مَنْ قَتَل نفسا مُسلمةً أو كافَرةٌ, وهو حقّ الظّاهر من قوله:(النَّفْس بالنَّقْسِ) , فخَصَّت السنة نَفْسَ المُسلم إذا قَتَل الكافِرَ بأنْها غير مَقْتولة به, فلأجل ذلك اشترط خُروجَ هَذه الخِلالِ من الكتاب, أي: من نصّه, وظاهره, وإن كانت على وِفاق حُكْمِهِ ومعْنَاه.