للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة، وسبيله سبيل الناس لا فرق بينهما.

وأما ذو اليدين ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم فأمره متأول على هذا المعنى أيضا؛ لأن الزمان كان زمان نسخ وتبديل وزيادة في الصلاة ونقصان، فجرى منه الكلام في حال موهوم فيها أنه خارج من الصلاة لإمكان وقوع النسخ ومجيء القصر بعد الإتمام.

وأما كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن معهما من القوم فإنه من حيث كان واجبا عليهم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لقوله تعالى: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} لم يقدح ذلك في صلاتهم ولم يفسدها عليهم، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على أبي سعيد بن المعلى وهو يصلي فدعاه فلم يجبه، ثم اعتذر إليه وقال: كنتُ في الصلاة فقال له: ألم تسمع الله يقول: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} فدل على أن الكلام إذا كان استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مفسد لها، وأنه ليس من نوع الكلام المنسوخ في الصلاة، وقد زعم قوم أن هذا إنما كان قبل نسخ الكلام

<<  <  ج: ص:  >  >>