عبد الله رضي الله عنهم أنهم قالوا: هي صلاة الفجر وهو قول عطاء وغيره من المكيين وإليه مال مالك والشافعي، واحتجوا لذلك بقوله تعالى:{وقوموا لله قانتين} فلما لم تكن صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس فيها قنوت غير الصبح علم بذلك أنها هي دون غيرها.
ولأنها صلاة تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار، فصارت كأنها من الليل والنهار، واستدلوا على ذلك أيضا بقوله:{وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} فخصه بهذا الذكر دون غيرها من الصلوات، ولأنها منفردة بوقتها، والظهر والعصر قد تجمعان بعرفة، وفي السفر، والمغرب والعشاء تجمعان بالمزدلفة وفي السفر كذلك، وصلاة الفجر لا تجمع إلى صلاة ولا تضم إليها صلاة، فهي الوسطى بين الصلوات.