للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدعي لأبي بكر العصمة، ويسلم له أفعاله بغير حجة، وليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: وإذا كان هكذا حالُهم عند أبي بكر، فكيف استجاز قتلهم وسبيهم وسبي ذراريهم وهم مسلمون؟

وإن كانوا كفارا مرتدين فما معنى هذا القول في التفرقة بين الصلاة والزكاة والتعلق في استباحة قتالهم، وقد أجمعوا أن المرتد لا يسبى ولا يستعبد وعلى كل حال فلم يخل صنيعه ذلك من عسف وسوء سيرة، وزعموا أيضا أن القوم كانوا متأولين في منع الزكاة محتجين على أبي بكر بقول الله عز وجل: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} لما وجدوا الخطاب خاصا في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره بشرط أن يطهرهم ويزكيهم ويصلي عليهم، فإن صلاته

<<  <  ج: ص:  >  >>