قال أبو عبدالله: وقال ابن إسحاق , عن أبي الزناد ((وهي عليه ومثلها)) , وقال ابن جريح: حدثت عن الأعرج بمثله.
قوله:((إنكم تظلمون خالدا , قد احتبس أدراعه , وأعبده في سبيل يتأول على وجوه:
أحدهما: انه قد اعتذرر لخالد , ودافع عنه , يقول: إذا كان خالد قداحتبس أدراعه , وأعبده في سبيل الله تبررا , وتقربا إليه , وذلك غير واجب عليه , فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه؟
والوجه الثاني: أن خالدا إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع , والأعبد على معنى أنها كانت عنده للتجارة , فأخبر النبي , صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله.
وفي ذلك: إثبات الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة , وقد أوجبها عامة الفقهاء , غير أن بعض المتأخرين خالف في ذلك وهو كالشذوذ منه.