للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى قياسه الثياب والأمتعة التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها.

وفيه جواز إحباس الحيوان , (و) / الرقيق , والإبل ونحوها.

والوجه الثالث: قد أجاز لخالد أن يحتسب بما قد احتسبه من الأدراع , والأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها منه , وذلك لأن أحد أصناف المستحقين للصدداقات في سبيل الله هم المجاهدون , فصرففها في الحال إليهم كصرفها في المال.

وفيه على هذا الوجه: دليل على جواز أخذ القيمة عن أعيان الأموال. ووضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف.

وأما قوله في صدقة العباس: ((هي عليه صدقة ومثلها معها)) فإن هذه لفظه قل المتعابعون فيها لشعيب وقد ذكر أبو عبد الله أن ابن إسحاق ذكره عن أبي الزناد , فقال: ((هي عليه مثلها)) , وذكر ابن جريح أنه قال: ((حدثت عن الأعرج مثله , وهذا أولى لأن العباس رجل من صليبة بني هاشمي , لا تحل له الصدقة فكيف يستأثرها , ويمنعها أهل سهمان الصدقة , وقد رواه ورقاء عن أبي الزناد فقال: وأما العباس _ عم

<<  <  ج: ص:  >  >>